responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260

بكونه بعد البينة[1] إشارة إلى قوله تعالى: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف)[2].

وحينئذ فهذه الاخبار أخص من أخبار وجوب الخمس.

نعم، يظهر من محكي السرائر[3] وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا ايضا.

وأما موثقة سماعة[4] فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر.

وكيف كان، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للادلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة.


[1] الوسائل 11: 260 - 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 33 و 35.

[2] البقرة: 275.

[3] السرائر 1: 487.

[4] المتقدمة في الصفحة السابقة.

معرفة المالك بعد الاخراج

ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟ كما صرح به الشهيدان في الروضة[5] والبيان[6]، أم لا؟ كما عن


[5] الروضة البهية 2: 68.

[6] البيان: 347.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست