responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251

نعم، في مكاتبة ابن مهزيار[1] عد من جملة الفوائد والغنائم ما لا يوجد ولا يعرف له صاحب، فيمكن حمله على المال الملتقط، لان الالتقاط نوع اكتساب.

وكيف كان، فينافي روايات التصدق من جهة اشتمال المكاتبة على وجوب إيصال خمس الفوائد والغنائم ولو بعد حين، لكن العمل بما في المكاتبة مشكل.

نعم، ينبغي مراعاة الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بني هاشم وإن قلنا بحرمة مطلق الصدقة الواجبة عليهم، لان هذه الصدقة مندوبة يجب على الشخص فعلها عن المالك فهو كالصدقة الموصى بها عن مال الميت، كما صرح بذلك الشهيد[2] والمحقق[3] الثانيان في مصرف صدقة الدين الذي لم يعرف صاحبه ولا وارثه.

نعم، يظهر من أولهما في مسألة تراب الصياغة[4] أن مصرفه مصرف الصدقات الواجبة، بل صرح في مسألة اللقطة[5] وفيما نحن فيه[6] بأنها تصرف في مستحق الزكاة لحاجته.


[1] الوسائل 6: 349، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 5.

[2] المسالك 3: 459.

[3] جامع المقاصد 5: 15 - 16.

[4] المسالك 3: 352.

[5] الروضة البهية 7: 97.

[6] المسالك 1: 467.

لا فرق بين كون الحرام مساويا للخمس أو لا

ثم إنه بعد ما فرضنا في هذا القسم، العلم بقدر الحرام، فلا فرق فيما ذكرنا من وجوب التصدق بين العلم بكونه مساويا

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست