responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242

وعلى هذا[1] فيصح ما عن بعض من أن الاحوط الاشتراط، خروجا عن خلاف من لم يوجبه في هذه الارض[2].

ولكن الوجوب أوضح من صحة اشتراط هذا الشرط على تقدير عدم الوجوب وإن كان هو أيضا واضحا.

مع أن غاية الشرط تسلط المشروط له على الفسخ، والفرض أن الفسخ لا يرفع[3] وجوب الخمس، اللهم إلا أن يكون الفائدة إلزام الذمي بالوفاء بالشرط.


[1] في " ع ": هذا الشرط.

[2] نقله في الغنائم: 372.

[3] في " ف ": لا يدفع.

(*)

مسألة [16] أقسام الحلال المختلط بالحرام

إذا اختلط الحلال بالحرام فلا يخلو الحرام عن أقسام أربعة: القسم الاول: أن يعرف قدره وصاحبه الاول: أن يعرف قدره وصاحبه، وحكمه: الشركة في العين بنسبة المالين، إلا أن يكون الخليط مما يستهلك بالاختلاط بحيث لا يعد في حال الاختلاط مالا، فيجب القيمة على من اخلط[1] سواء كانا متجانسين، أو متغايرين، وسواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه، وسواء كان الامتزاج بالاختيار أو بدونه.

القسم الثاني: كون القدر مجهولا والمالك معلوما الثاني: أن يكون القدر مجهولا والمالك معلوما، فإن تراضيا على شئ بالمصالحة أو غيرها فلا إشكال.

وإن أبى المالك فيحتمل وجوب دفع خمسه إليه كما أختاره في


[1] كذا في " ع "، وفي " ج ": اختلط، وفي " ف " و " م ": اختلطه.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست