[1] الوسائل 6: 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول، مع اختلاف يسير.
[2] المقنعة: 283، والوسائل 6: 352، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2.
المناقشة في الوجوب
وتأمل في الحكم، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين[3]، وعلله بعضهم[4]، بأن مذهب المالكية[5] من العامة: أن الذمي[6] إذا اشترى شيئا من الاراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس، فلعل الرواية واردة تقية عن[7] مذهبه، وهذا عجيب[8]، لعدم دلالة الرواية على
رد هذه المناقشة
خصوص الارض العشرية، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها[9] فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الاربع، وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى.
مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن المعارض، عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به، بعد صراحة دلالته وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور، بل بعدم المخالف عدا[10] ما ربما