responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227

على الخمس، كما ادعى في الرياض[1] شيوعه.

مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الاخبار الواردة في الغنيمة، مثل رواية الحلبي: " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له "[2] وما ورد من قوله (عليه السلام): " خذ مال الناصب[3] وابعث إلينا الخمس[4] " ونحوه غير واحد مما[5] ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان.

ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة، لان المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل[6] حيثية، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل.

على أن المستفاد من آية الغنيمة[7] سيما بضميمة الاخبار المفسرة، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا، فليس هنا[8] عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة


[1] الرياض 5: 248.

[2] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 8، مع اختلاف يسير.

[3] في الوسائل: حيثما وجدته وادفع.

[4] الوسائل 6: 340، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 6.

[5] في " ع " و " ج ": ما.

[6] في " ف ": في كل.

[7] الانفال: 41.

[8] في " ع " و " ج ": هما.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست