responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220

قولان في المسألة

الاستفادة أيضا عام؟ بمعنى أن كل مستفاد باستفادة مستقلة يتعلق به الخمس، فإذا استفاد عشرة دراهم فيتعلق بها الخمس، وإذا استفاد عشرة أخر ففيه أيضا الخمس، فيكون هذان المستفادان فردين من العام تعلق بكل منهما حكم مستقل بلحاظ مستقل[1]، أو أنه ليس كذلك، بل بعد استفادة العشرة الثانية يصير المسفاد عشرين ويتعلق به الخمس بهذا الاعتبار، فهو فرد واحد للموصول[2] في الآية والرواية.

فإن قلنا بالاول، فتقييد الحكم بما بعد مؤونة سنة الربح لابد أن يلاحظ بالنسبة إلى كل منهما، فيحصل لكل منهما عام مستقل باعتبار ما استثنى منه من المؤونة، فإذا اتفق اشتراكهما في تمام السنة، أو في بعضها فلا بد أن يوزع مؤونة الزمان المشترك بينهما.

وإن قلنا بالثاني، فالمقيد هو المجموع المستفاد بالاستفادتين، فلا يعتبر فيه إلا سنة هذا المجموع، فيستثنى مؤونتها[3] من هذا المستفاد الواحد باستفادتين، ويخمس الباقي، وحيث إن الظاهر للمتأمل في الاخبار هو الوجه الثاني كان حكمه ما ذكرنا.

وجه الظهور القول الثاني من الاخبار

وجه الظهور: أن جملة الموصول في الآية والرواية للجنس، فالوحدة والتعدد غير ملحوظ فيه، فالمراد بالموصول مجموع الحاصل بالاستفادات المتعددة، ولذا[4] لو استفاد عشرين درهما باربعين، استفاد كل مرة نصف درهم، يصدق عليه أنه استفاد عشرين.


[1] ليس في " ج " و " ع ": مستقل.

[2] في " ف ": للموجود.

[3] في " ج ": ما مؤونتها.

[4] في " ف ": وكذا.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست