responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202

بحاله[1].

واستقرب سيد مشايخنا في المناهل[2] التفصيل بين ما إذا كان لازما عليه شرعا أو عادة، وبين ما يكون مخيرا فيه، فلا يكون واجبا شرعا[3] ولا عادة، فاستقرب عدم وضع ما كان[4] من قبيل الثاني.

وفيه نظر، بل لا يبعد الوضع إذا كان لغرض صحيح في نظر العقلاء يوجب استحسان وقوعه منه، وإن لم يبلغ حد اللزوم عادة، والاصل في ذلك أن إطلاق المؤونة منصرف إلى المتعارف، فيختص بما يحتاج إليه الشخص في إقامة نظام معاشه ومعاده على وجه التكميل الغير الخارج عن المتعارف بالنسبة إليه، فيستثنى لاداني[5] الاغنياء من حيث الغنى والشرف، الصدقات المندوبة المتعارفة، لا مثل[6] بناء المساجد فضلا عن الهدايا والتحف للسلاطين لغير غرض ملزم، وإن كان حسنا.


[1] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 464، والسيد السند في المدارك 5: 385، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 483، وصاحب الجواهر في الجواهر 16: 59، وغيرهم.

[2] المناهل: (مخطوط) لم نعثر على التفصيل بعينه ولعله يستفاد من كلامه.

[3] ليس في " ف ": شرعا.

[4] في " ف " و " م ": ما يكون.

[5] في " ف ": الاواني.

[6] الموجود في " ع ": والتصدقات المندوبة المتعارف لا مثال بناء ..

حكم ما يستدان عام الاكتساب

ثم إنه لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن مقابل الدين الذي يستدينه عام الاكتساب تابع لما يصرف فيه.

فإن صرف في مؤونة أصل الاكتساب أو لمؤونة نفسه بالمعنى المتقدم[7] فهو مستثنى من الربح، ووجهه واضح، وإن


[7] في الصفحة السابقة.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست