لا إشكال ولا خلاف في أن الخمس إنما يجب في الارباح المذكورة بعد وضع المؤونة منها، ولذا عبر كثير منهم بما يفضل عن المؤونة من الارباح[1].
والمراد من المؤونة غير مؤونة التحصيل التي قد مر استثناؤها في الغنيمة والغوص والمعدن والكنز، فإن استثناءها هنا أوضح مما تقدم، إذ الربح والفائدة الواردين في النص والفتوى لا يصدقان إلا على ما يبقى بعد مؤونة التحصيل، فالمراد هنا مؤونة الشخص.
وقد[2] حكي الاجماع على استثنائها عن الخلاف[3] والسرائر[4]
[1] منهم المفيد في المقنعة: 276، والمحقق في الشرائع 1: 180، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 148، وغيرهم.