responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168

المفيد [1] أنه نصاب المعدن، وهو ضعيف.

وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة، وفي اعتبار كون الغوص متحدا، أو في حكم المتحد عرفا، واتحاد نوع المخرج وتعدده: ما تقدم في المعدن[2].


[1] حكاه العلامة في المختلف 3: 320.

[2] في الصفحة: 129.

وجوب الخمس في العنبر

ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك[3] وعن الذخيرة [4] - في وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليه صحيحة[5] الحلبي، قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: عليه الخمس "[6] وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره.

هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟ وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لابد أن يكون في حكم الغوص، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه.

اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن أحكامه، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات.

وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا يعتبر


[3] مدارك الاحكام 5: 377.

[4] ذخيرة المعاد: 480.

[5] في " م ": مصححة.

[6] الوسائل 6: 347، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الاول.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست