responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157

حيث لم يحكم (عليه السلام) بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق، مع ظهورها - كما سيجي ء - فيما فيه الاثر.

ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من جماعة من أن الاثر علامة سبق يد المسلم، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب تعريفه، للعمومات، كما يظهر من المسالك[1] وحاشية الشرائع[2] فيما[3] يوجد في جوف السمكة، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة.

ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه.

ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم[4] أو يظن كونه ملكا[5] لمسلم لاطلاق أدلته، ولذا تقدم[6] عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون الموجود في الارض المملوكة بعد عدم معرفة[7] الملاك لقطة، وإن لم يكن عليه أثر الاسلام.

ويحتمل الفرق مطلقا، أو مع أثر الاسلام، بين ما لو علم أكله من العمران، فاللقطة، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد.

ويحتمل أن يكون مطلقا، أو مع الاثر من قبيل مجهول المالك.


[1] انظر المسالك 1: 461 و 462.

[2] حاشية الشرائع (مخطوط): 139.

[3] في " ع " و " ف ": مما.

[4] في " ف " و " م ": يعتبر.

[5] ليس في " ف ": ملكا.

[6] في الصفحة: 147.

[7] ليس في " ج ": معرفة.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست