responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129

المتيقن الخروج[1] - بهذه الرواية عن العمومات.

وهل تعتبر وحدة المخرج؟

وهل يعتبر اتحاد المعدن أم لا؟ قولان، أظهرهما: الاول، وفاقا للروضة وحكاه فيها عن العلامة[2]، لظهور الصحيحة المتقدمة[3] في المعدن الواحد.

وظاهر المحكي عن غير واحد[4] التوقف في المسألة.

نعم، لو اشتمل معدن واحد على نوعين، انضما.

اعتبار قيمة النصاب يوم الاخراج

والظاهر أن الاعتبار بقيمة النصاب يوم الاخراج، فلا عبرة بغيره من الاوقات، وعن الشهيد[5]، الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الاسلام، وهو ضعيف.

هل تعبر وحدة المخرج؟

ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم، فصرح بعض[6] باعتبار بلوغ نصيب كل منهم النصاب، وظاهر الصحيحة عدم اعتبار ذلك.


[1] في " ج " و " ع " و " م ": من الخروج.

[2] الروضة البهية 2: 72، وانظر منتهى المطلب 1: 549 - 550.

[3] أي صحيحة البزنطي المتقدمة في الصفحة: 125.

[4] منهم الشهيد في البيان: 343، ولم نعثر على غيره.

[5] حكاه في المسالك 1: 458 و 459، وأنظر البيان: 342، والغنائم: 362.

[6] الروضة البهية 2: 72، المدارك 5: 367، الرياض 5: 252.

المعدن الذي يوجد في الصحراء

ولو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء، ففي وجوب الخمس فيه وجه، من حيث عدم اعتبار الاخراج من المكلف بالخمس، ولهذا صرحوا بأنه لو وجد واحد المعدن في ملك غيره فأخرجه، فهو للمالك

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست