responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105

اشترى الارض المفتوحة عنوة، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الارض تبعا للاثار[1]، فيقابل الارض بمال من حيث إنها[2] مستحقة غير مملوكة، فعليه خمس ذلك المال.


[1] راجع الجواهر 16: 66.

[2] ليس في " ف ": إنها.

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه

ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط، كما في البيان[3] وغيره[4]، واستقرب في المناهل[5] الصحة، ولابد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص، كالامام، ونائبه الخاص أو العام، ومع ذلك ففيه نظر.


[3] البيان: 346.

[4] الحدائق 12: 363.

[5] قال السيد المجاهد - ففي التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الارض المشتراة.

بعد نقل كلام البيان - وهو جيد.

اشتراط دفع الخمس على الذمي

ولو شرط على الذمي ثبوته، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ، ومعه لا يسقط عنه[6] لاستقراره بالعقد.

وعلى القول الآخر، فهل يلزم به بمقتضى الشرط؟ وجهان: من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع، فيخالف السنة، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية، كما صرحوا به، ومن هنا قيل[7]: الاحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهه في


[6] في " ف ": منه.

[7] لم نعثر على القائل.

(*)

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست