responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92

[وجوب الحج بالنذر و أخويه]

(و يشترط في) وجوب الحجّ ب (النذر) و أخويه (البلوغ و العقل و الحريّة) بلا خلاف في شيء من ذلك.

(و) لا إشكال أيضا في أنّه (لو أذن المولى) سابقا (انعقد نذر العبد)؛ لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

و هل يؤثّر الإجازة اللّاحقة؟ قولان [1]:

من عموم أدلّة الوفاء [2] [خرج منه] [3]، ما لم يسبقه إذن و لم يلحقه إجازة.

و من ظاهر قوله (عليه السّلام): «لا يمين لمملوك [مع] مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا لولد مع والده» [4] و أنّ النذر إيقاع فلا يقع موقوفا.

و الأوّل هو الأقوى، و هو المشهور كما قيل [5].

و ظهور الرواية في نفي الصحّة ممنوع، بل هو ظاهر في نفي الاستقلال.

و ما ذكر: من عدم وقوع الإيقاع موقوفا مسلّم في الفضولي؛ لما ادّعي من عدم الخلاف. دون غيره؛ لعدم الدليل، مع انتقاضه بالتدبير و العتق المنجبر في الزائد عن الثلث في حال المرض و نحوهما.


[1] ذهب إلى عدم انعقاده المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 6: 108 و تردّد المحقّق فيه، ثم قال: أشبهه اللزوم، فانظر شرائع الإسلام 3: 185. و قال العلّامة في إرشاد الأذهان 2: 90: و لو اجاز المالك فإشكال.

[2] المائدة: 1، الوسائل 23: 326- 327 كتاب النذر و العهد أحاديث ب 25.

[3] الزيادة منّا لاقتضاء السياق.

[4] الكافي 7: 440/ 6، التهذيب 8: 285- 286/ 1050، الفقيه 3: 227/ 1070، الوسائل 23: 217 كتاب الأيمان ب 10 ح 2.

[5] راجع جواهر الكلام 17: 339.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست