و ظهور الرواية في نفي الصحّة ممنوع، بل هو ظاهر في نفي الاستقلال.
و ما ذكر: من عدم وقوع الإيقاع موقوفا مسلّم في الفضولي؛ لما ادّعي من عدم الخلاف. دون غيره؛ لعدم الدليل، مع انتقاضه بالتدبير و العتق المنجبر في الزائد عن الثلث في حال المرض و نحوهما.
[1] ذهب إلى عدم انعقاده المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان 6: 108 و تردّد المحقّق فيه، ثم قال: أشبهه اللزوم، فانظر شرائع الإسلام 3: 185. و قال العلّامة في إرشاد الأذهان 2: 90: و لو اجاز المالك فإشكال.
[2] المائدة: 1، الوسائل 23: 326- 327 كتاب النذر و العهد أحاديث ب 25.