responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89

[حج المرأة و العبد]

(و ليس للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى).

أمّا في العبد فواضح؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء، و لأنّ منافعه مال المولى.

و أمّا في المرأة فعن المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم [1].

و في المدارك: نسبه إلى علمائنا أجمع [2].

و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام، تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» [3].

و ناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج [4].

و فيه: أنّ المنع ليس للتفويت، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه: «لا يخرج من بيتها إلّا بإذن زوجها» [5].

(و لا يشترط) في وجوب الحجّ على المرأة وجود (المحرم إلّا


[1] المنتهى 2: 658- 659.

[2] المدارك 7: 91.

[3] التهذيب 5: 400/ 1392، الكافي 5: 516/ 1 و نحوه في الفقيه 2:

268/ 1307، الوسائل 11: 156 أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 2.

[4] المدارك 7: 91.

[5] الوسائل 20: 158- 159 أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ب 79 ح 1 و 2 و 5.

نام کتاب : كتاب الحج (للشيخ الأنصاري) نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست