و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال: سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام، تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» [3].
و ناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج [4].
و فيه: أنّ المنع ليس للتفويت، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه: «لا يخرج من بيتها إلّا بإذن زوجها» [5].
(و لا يشترط) في وجوب الحجّ على المرأة وجود (المحرم إلّا