responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 81

اشكال في الاوّل جمودا على النصّ لأنّ البناء على المغابنة بمنزلة العلم بالغبن او بمنزلة اسقاط الخيار تقديرا اى لو فرض اشتماله على الغبن واقعا فلا يندرج الفرض تحت النص على خيار المغبون و لا ادلة نفى الضّرر مضافا الى عدم الجابر لعموم نفى الضّرر هنا من الشّهرة او تضريح جمع معتدّ به و امّا اذا كانت مبنية على المماكسة فلا مانع من ثبوت الخيار للضّرر المنفى صلحا او غيره و منه الاجارة الا ان يدّعى عدم الجابر في خصوص الصّلح لما عرفت من الخلاف فيرجع الى اصالة اللّزوم و يدفعه انّه ان اريد بالجابر الاجماع فالحاجة اليه ممنوعة و كذا الشّهرة اذ لا ضعف في سنده و ان اريد به فتوى بعض الاصحاب خروجا عن شبهة مخالفه الاجماع فيكفى تصريح من عرفت بعموم هذا الخيار لكلّ معاوضة مالية من غير اخراج الصّلح بل الظاهر منه ان كل خيار قابل للثبوت في غير البيع ثابت بادلة نفى الضّرر ثابت في غيره أيضا و الا كان عليهم التنبيه على الاختصاص بالبيع مع عموم الدّليل كما نبهوا على خيار المجلس مع ثبوته في البيع بالنّص لا بادلة نفى الضّرر فكيف فيما لا دليل له سواها و مما ذكرنا ظهر ثبوت خيار العيب في جميع المعاوضات فضلا عن الاجارة كما يأتي التّصريح به فيما لو ظهر عيب في الاجرة او في العين المستاجرة و كذا خيار الرّؤية كما صرّح به غير واحد من مشايخنا و استدلّ عليه الاستاد (قدّس سرّه) بانه لو لم يثبت الخيار فاما ان يكون العقد لازما او باطلا و الاوّل فاستدلال دليل اللّزوم هو وجوب الوفاء بالعقد و حرمة النقض و عدم الالتزام بالعقد في الفاقد للصّفة ليس نقضا للعقد الواقع على واجدها و الثّانى خلاف طريقة الفقهاء حيث ان الاوصاف عندهم ليست من اركان المعاوضة و ان كان دقيق النّظر قاضيا بالفساد لعدم وقوع التراضى على الفاقد فلا يكون مقصودا قلت ما ذكره (قدّس سرّه) في فساد الاوّل اعتراف بالمحكى عن الأردبيلي صريحا وفاقا للمحكى عن ظاهر المقنعة و النّهاية و السّرائر و محتمل نهاية الاحكام اعنى الفساد في العين الغائبة الموصوفة بحسب القاعدة و التّعويل في الصّحة على محض الاجماع و فيه تامّل اذ الظّاهر عدم الدّليل على صحّة العقود المشتملة على سبب الخيار سوى ادلّة الوفاء بالعقود و كيف يجوز الالتزام بعدم دلالتها على الصّحة و التّعويل في اثباتها على الاجماع مع خروجها عن طريقه الفقهاء أيضا كما صرح به (قدّس سرّه) في ردّ الأردبيلي و قد تقدم في صحّة العقد مع فساد الشّرط ما يأتي هنا حرنا بحرف فراجع مع ان الاستصحاب أيضا يكفى في اثباته و لو لم تشمله ادلة الوفاء فلا خير في الالتزام بلزوم العقد مع تخلّف الوصف الّا انّه مشتمل على الضّرر فان علمنا بقاعدة الضّرر ارتكبنا التخصيص في ادلّة اللّزوم و الّا فلا مانع من جريانها كلّا او بعضا لكن اثبات الخيار بالضّرر يحتاج الى الجابر كما عرفت

الفصل الثّانى في شرائطها و هى ستّة

الاوّل ان يكون المتعاقدان كاملين

بما يعتبر فيهما في البيع من البلوغ و العقل جائز التصرّف فلو اجر المجنون في حال جنونه لم ينعقد كما مرّ في المبيع و كذا الصّبى الغير المميّز اذن وليّه أم لا و كذا المميّز الا باذن وليه فيصحّ وفاقا للمحكى عن مجمع البرهان و فيه تردّد كما في القواعد و عن التّحرير و الحواشى و الكفاية وجه لصحّة كما في جامع المقاصد و عن مجمع البرهان انجبار ضعفه بنظر الوليّ و قبول وقفه المعروف وجه الفساد دخوله تحت الصّبى الممنوع عن التصرّف في النّصوص و الاجماعات و فيه يظهر وجه التردّد و الظّاهر انّ

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست