responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 39

الاجارة و صحتها وجهان من تعارض السّببين بالنّسبة الى المنفعة و من تحكيم ادلّة الاجارة على ادلّة التبعيّة لأنّ المقتضى لصحّة الإجارة موجود و المانع مفقود اذ المانع ليس الّا البيع و هو ليس بمانع لأنّ سببيّته لانتقال المنفعة تبعا يتوقّف على ان لا يكون المبيع مسلوته المنفعة فمع مقارنته للإجارة لا يكون لانتقال المنفعة فلا يزاحم الاجارة في تاثيرها و يضعف بالقلب لأنّ المقتضى لتأثير البيع في انتقال المنفعة موجود و المانع مفقود امّا المقتضى فهو بيع العين و امّا عدم المانع فلأنّه ليس الّا افراز المنفعة عن العين قبل البيع و هو هنا غير حاصل هذا اذا كان المشترى غير المستاجر و الّا امكن القول بصحّتها كما لو اشترى اثنان في ان واحد لشخص واحد بثمن واحد و يحتمل الفساد أيضا لاختلاف اثر الاجارة و البيع في تملك المنفعة

الرابع لو باع الموجر سبتان المستاجرة

ثم فسخ الاجارة فالظّاهر عود المنفعة الى الموجر لأنّه قضيّة الفسخ لكن عن التذكرة احتمال عودها الى المشتري و لعلّ وجهه احتمال صيرورة المنفعة بعد الفسخ تابعة للعين كما كان كك قبل الاجارة في حقّ مالكها و لخروجها عن حقيقة الافراز الحاصلة لها بالاجارة الى الاتحاد في الملكية مع العين كما اتّضح آنفا و يضعف بان الاعتماد بالقياس الى مالك العين لا ينافى المغايرة بالنّسبة الى غيره كيف و لهذا يصحّ الاجارة فاذا فسخ الاجارة عادت المنفعة الى الحالة الّتي كانت عليها قبل بيع العين من الدّخول تحت ملكية الموجر و لا فرق بين كون الفسخ رفعا للعقد من حينه او من اصله فما في مفتاح الكرامة من الابتناء عليه و الحكم يعودها الى المشترى على الثّانى غير ظاهر الوجه او المراد و لو ذكر هذا لا ينافى الفرع السّابق كان انسب و ان كان منظورا فيه أيضا و لكن يحتمل غير بعيد كون الامر كك اذ لا اعتماد على ما عندى من النّسخة لكثرة غلطها

الخامس لو ظهر فساد الاجارة لم يعد المنفعة الى ملك الموجر

بل هى للمستأجر تبعا لملك العين و احتمال عودها الى الموجر نظرا الى انتقال العين الى المشترى مسلوبة المنفعة كما في مفتاح الكرامة ضعيف لأنّ اعتقاد كونها مسلوبة المنفعة مع كشف الخلاف لبس بشيء و هل له خيار الفسخ في البيع وجهان من ظهور البيع على غير ما زعمه من الصّفة و هى كونها مسلوبة المنفعة و من ان انكشاف الخلاف بمجرّده لا يوجب خيارا اذا لم يكن عنوانا في العقد كان اوقع العقد على الكاتب فظهر غير كاتب فالخيار من جهة تخلف الوصف غير ثابت لكن قد يقال ان هذا من خيار العيب لا من خيار تخلّف الوصف حتى يتوقّف على الذكر في العقد لما عرفت ان كلّ وصف يقتضيه اصل او ظاهر او قاعدة حكمه حكم الصّحة في اقتضاء تخلّفه الخيار و لو لم يذكر في العقد و الموجر لما اجر العين قبل البيع اذ الاصل في المبيع نقصان المنفعة لأصالة الصّحة فاذا انكشف الخلاف اوجب الخيار و هل يثبت من جهة الغبن اذا كان مغبونا الطّاهر انه لا مانع منه و كذا لا تبطل بالعذر المانع عن تمام الانتفاع مهما كان الانتفاع في الجملة ممكنا على ما يقتضيه اطلاق الانتفاع و يحتمل كفاية نقصان الانتفاع في البطلان لأنّ المراد به الانتفاع المعهود لا كل انتفاع كما يأتي تفصيله فيما بعد إن شاء اللّه تعالى و مع نقصان المنفعة المعهودة المقصودة ا يمتنع أيضا ذلك الانتفاع و يأتي تحقيق الحال في المقال إن شاء اللّه تعالى من ثبوت

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست