responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 344

الضّمان بناء على منعه مط فالقول بالضّمان في كسبه غير مطابق لها قطعا و امّا الحسن فتطبيقه على القاعدة بحمله على الاتلاف المالى من غير تفريط ممكن بناء على كون اجارة العبد تسبيبا من الموجر و كون مباشرة العبد ضعيفا في جنبه لكونه مأمورا بالعمل المترتّب عليه التلف قهرا و هذه المسألة نظير ما ذكروه في باب الغصب من ان المولى لو اركب عبده دابة الغير فخبت ضمنه لاستناد التّلف إليه عرفا دون العبد و نظائره كثيرة في باب الغصب و المستفاد من كلماتهم هناك و غيره ان اذن من له الاذن اقوى سبب للتّلف المترتّب على العمل الماذون فيه و منه اطعام ذي اليد طعام الغير الّذي هو من اوضح اقسام قوّة السّبب بالنّسبة الى المباشر فلو قيل في المقام باستناد التّلف الى المالك الموجر مع عدم تفريط العبد فيضمن في ماله مط لا في خصوص كسبه كان عملا بالنص و القاعدة معا نعم لا بدّ من الاعراض عن الصّحيح لما عرفت من خروجه عنها و هو مشكل لاعتبار سنده و وضوح دلالته و تلقى مثل الفاضلين له بالقول و لا يضرّ عدم عمل الحلى به بناء على اصله و امّا المحقّق الثّانى فقيل انّه لم يطلع عليه حيث اقتصر على الرّواية الحسنة و حملها على ما اذا فرط العبد باذن المولى و كذا العلّامة في لف و الشّهيد في لك و مجمع الفائده و يتح فانّهم أيضا لم يتعرّضوا للصّحيح و اقتصروا على الحسن و من عرف طريقة المحقّق الثّانى علم انه لا يتحاشى عن طرح الاخبار في مقابل القواعد المتقنة او ارتكاب التّاويل فيها حتّى يرجع اليها الا ترى انّه ارتكبت التّاويل في رواية الحسنة حيث حملها على صورة بعيدة و نحن لا عذر لنا في الاعراض عن روايات المسألة فلا بدّ من العمل بها و ان كان فيه خروج من القاعدة لكنها لتعارضها لا بدّ من ارجاع إحداهما الى الأخرى جمعا و هو يحصل تارة بالعمل باطلاق الحسن و حمل الاستسعاء في الصّحيح على المثال او على رفع توهم الخطر و احتمال ضمان الموجر من ساير امواله غير كسب عبده الاجير فيكون الحكم كما اختاره الشّيخ في ية من ضمان المولى بلا تقييد و اخرى بتقييد اطلاقه بالصّحيح كما فعله الفاضلان فيضمن في كسبه خاصّة و الثّمرات بين الوجهين لا يخفى و على الثّانى يحتمل كما هو الظاهر تنزيل اطلاقه على الاتلاف من دون تفريط مضافا الى التّنزيل على خصوص الاتلاف المالى فينطبق ح على مختار لك و هذا اظهر من الاوّل و اوفق بقاعدة المطلق و المقيّد و يمكن تنزيل اطلاق المص و العلّامة و من قال بقولهما أيضا على خصوص الاتلاف المال النّاشى من القصور دون التقصير و التّفريط فظهر من جميع ما ذكرنا انّ في المسألة مسلكين احدهما التجمد على النّص و الإغماض عن القاعدة فيحكم بضمان المولى مط و مقيّدا بكسبه على الوجهين و الثّانى طرحه او التّاويل فيه و الرّجوع الى ما يقتضيه القاعدة في جناية العبد فيتعيّن المصير الى مختار الحلى و مع صد و نظير هذا الخلاف و هذا السّلوك وقع منهم في مسألة اذا كاتب المولى عبده دابة الغير و حصل فيها الإتلاف فراجع و اطلب الحقّ هناك بما حقّقناه هنا

الثامنة صاحب الحمام لا يضمن ثياب النّاس الّا ما اودع عنده

و فرّط في حفظه او تعدّى فيه بلا خلاف و لا اشكال للأصل و قاعدة الامانة و خصوص ما ورد فيه من الاخبار منها خبر السّكونى عن جعفر عن ابيه(ع)انّ عليا(ع)كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثّياب فانه انّما اخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثّوب و خبر ابى البختري عن جعفر عن ابيه(ع)انّ عليا(ع)كان لا يضمن صاحب الحمام قال انّما يأخذ اجرا على الدّخول الى الحمام و ظاهرها انّه لو اخذ الجعل على حفظ الثّياب كان ضامنا و قد افتى بذلك الحلّى في محكى ير مع عدم عمله باخبار الآحاد

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست