responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 34

اللّهمّ الّا ان يرجع ما ذكره في الوقف الى المجاز أيضا بان اريد بهما عنوان الوقف مجازا لا عناوينها الملازمة للوقف حتى تكون كناية فالمعتبر عند المص ارادة عنوان المعاملة حقيقة او مجازا او ارادة عنوان اخر ملازم او غير ملازم لكنّ مقتضاه صحّة ملكتك الدّار و بعتك سكناها اذا اريد بها عنوان الاجارة لا المنع عنهما بقول مطلق الّا ان ينزل على صورة قصد معناهما لا معنى الاجارة او يفرق بين المجاز القريب فيجوز كالإعارة و البعيد الغير المانوس فالمنع كالمثالين فيرجع الى ما عن جامع المقاصد في باب السلم و النكاح من الجمع بين قولهم بعدم جواز العقد بالمجازات و تجويزهم عقد البيع بلفظ السّلم الذى هو مجاز في البيع فظهر ان الصّراحة تحتمل معنيين احدهما مقابل الكناية اعنى ما اريد به عنوان تلك المعاملة سواء كان حقيقة او مجازا و ثانيهما ما دلّ عليه بلا قرينة فالمدار في الاوّل على ملاحظة المدلول و في الثانى على ملاحظة الدلالة دون الوضع و لها احتمالان آخران ناظران الى حال اللفظ بحسب الوضع دون المعنى احدهما ما في مفتاح الكرامة اعنى الدال بالوضع و الثّانى ما في كتاب الاستاد قده قائلا انّه مما يظهر من العامّة و الخاصّة في باب الطّلاق و هو ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة او شرعا فالكناية ما افاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع و يفيد نفسه بالقرينة و الاوّل اعم لشموله المشترك بقسميه و الكناية و اختصاص الثانى بغيرهما و هذان الاحتمالان مرجوحان في الكتاب لان تجويز الاعارة ظاهر في كونها من الالفاظ الصّريحة و هذا لا ينطبق عليهما

[أن الأقوال في صيغ العقود]

ثم المحصّل من الاحتمالات او الاقوال في صيغ العقود ستّة

الاوّل اعتبار الصّراحة

بالمعنى الاخير فلا ينعقد بالمجازات و لو مع القرائن الصّريحة و لا بالكنايات كك و ذهب اليه العلّامة الطّباطبائى على ما عن مصابيحه و ربما يرجع اليه ما عن الفخر في الايضاح من ان كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعا فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن بناء على انّ ما عداه ليس من القدر المتيقّن و يمكن ان يرجع اليه أيضا ما قاله في اجارة المسالك قال و لما كانت الاجارة من العقود اللازمة وجب انحصار ايقاعها في الالفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة و الظّاهر انّ المراد بالمنقول الشرعي الالفاظ الواردة في الاخبار في مقام بيان الاحكام الثّابتة للمعاملة و الّا ليس في الاخبار ما يدلّ على ان عقد كذا صيغته كذا حتّى النكاح الّذي هو اضيقها عبارة و اشدّها اهتماما و في مفتاح الكرامة ان الّذي طفحت به عباراتهم في ابواب متفرّقة كالسّلم و النكاح و غيرهما ان العقود اللّازمة لا ينعقد بالمجازات فلا ينعقد بشيء من الكنايات كالتسليم و التّصريف و الدّفع و الإعطاء و الاخذ في البيع و تفريع عدم انعقاد الكناية على المجازات يدلّ على ان المجاز و الكناية عند واحد و قد عرفت ان الكناية عبارة عن التعبير باللّازم حقيقة كان او مجازا و من هنا يشكل تحصيل مذهب الاصحاب في الكناية بالمعنى الّذي فسّرنا اذ يحتمل قويّا كون الكناية و المجاز عندهم واحدا اما رجوع الاوّل الى الثّانى او العكس

الثّانى الاقتصار على خصوص الفاظ الكتاب و السّنة في التّعبير عن العقد

في مقام بيان احكام العقود و هو محتمل الإيضاح و المسالك في كلامهما المنقول في الاوّل

الثّالث عدم اعتبارها مط بجميع المعانى

و لم اجد مصرحا به لكن في كتاب الاستاد العلّامة رفع اللّه مقامه ان المستفاد من النّصوص في ابواب العقود و قواه جماعة من متأخّرى المتاخّرين الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ و يمكن استفادته أيضا من القول بجواز الإجارة بأعرتك كما عن الإرشاد و الروض

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست