responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290

و اما ضمان الاجرة فلاحترام مال المسلم مع عدم ما يقتضى بالتبرّع و لو كان بامر الموجر كما مرّ هذا اذا كانا جاهلين فلو كانا عالمين بالزّيادة ففى الجواهر لا ضمان للقيمة و في ضمان الاجرة وجه قلت وجهه عندنا قاعدة الاحترام كما مرّ و عنده كونه بمنزلة المعاطاة بالنّسبة الى الزّيادة و امّا ضمان القيمة ففيه تفصيل بين الاذن و عدمه فان شاركه المستاجر في الحمل باذنه فالامر كما قال و الّا ضمن نصف القيمة و الوجه ما عرفت و لو اعتبرا معا و حمل المستاجر وحده ففى الجواهر انّه كما لو اعتبر المستاجر وحده و حمل كك و فيه انه ليس كك لأنه لو استقل بالكيل و الحمل ضمن الاجرة و القيمة مط بلا اشكال و اما اذا استقل بالحمل بغير اذن الموجر دون الكيل احتمل الفرق بين علمه فيضمن و بين جهله فلا يضمن لضعفه و غروره بجهله كما لو استقلّ الموجر بالاختيار و حمل المستاجر جاهلا فانّه وفاقا لغيره احتمل او قال فيه بعدم الضّمان لغروره كما مرّ اذا الاشتراك في الكيل كالاستقلال فيه فان كان جهل المستاجر سببا لغروره مع الاستقلال احتمل ان يكون كك مع الاشتراك أيضا و الأقوى ما عرفت من الضّمان في الصّورتين و لو اعتبراها و حمل الموجر وحده ففى الجواهر أيضا انّه ليس له شيء من اجرة الزّيادة و قيمة الدّابة لا الاجرة المسمّاة و هو باطلاقه أيضا غير جيّد لأنه لو حمل باذن المستاجر استحق الاجرة لقاعدة الاحترام او لأنّه بمنزلة المعاطاة في الزّيادة بل و لو لم يأذن اذا كان الموجر جاهلا و هو عالم لما عرفت من قاعدة الاحترام و امّا القيمة فمع علم الموجر فلا اشكال في عدم الضّمان و اما مع الجهل و علم المستاجر احتمل الضّمان لقوّة السّبب بالنّسبة الى المباشر على مذاقهم من الغرور في نظائره و ان كان الصّواب عدم الضّمان لعدم تاثير الجهل و الاغترار في رفع اثر المباشرة باطلاقه كما مر غير مرّة ثم ان الحمل له معنيان احدهما وضع الطّعام على ظهر الدابة من دون سوقها الى المقصد و الثّانى الوضع مع السوق و المراد بالحمل في المسائل المشار اليها هو الثّانى لأنّ مجرد الوضع على ظهرها ليس من اسباب الضّمان قطعا لكن في عد بعد ما قال مثل الماتن قال و لا فرق ان يتولّى الوضع من تولى الكيل او غيره فظاهره ارادة المعنى الاوّل من الحمل فلا ينافى ما عرفت من الفرق مع المغايرة في الفروع المذكورة و لو اعتبر واحد و حمل اخر و ساق ثالث استخرج حكمه مما ذكرنا و ذكروا في الفروع المذكورة و اللّه العالم

الشّرط الخامس ان تكون المنفعة مباحة

فلو اجره مسكنا ليحرز فيه او دكانا ليبيع فيه آلة محرمة او اخذ أجيرا ليحمل اليه مسكرا او جارية للغناء او كاتبا لكتابة كلمة الكفر و كتب الضّلال و نحوها لم يتفقد الاجارة لأنّ المحرم غير مملوك للموجر و من شرائط الإجارة مملكية المنفعة و وجودها فكان على المص ذكرهما اولا و لعلّه تركهما ثقة بوضوح الحال او اعتمادا في هذا الشّرط على الاجماع و الرّوايات و لو كان مقتضى القاعدة الصّحة فعن الصّادق(ع)في محكى يب بسند صحيح مجبور ضعفه لو كان بالعمل عن الرّجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال(ع)حرام اجره الخبر و من فقرات رواية تحف العقول فامّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يوجر نفسه على حمل ما يحرّم اكله او شربه او يؤاجر نفسه في ضعفه ذلك الشيء او حفظه الى ان قال(ع)و كلّ امر نهى عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان اجارة نفسه فيه اوله او شيء منه اوله اه مضافا الى فحوى اخبار حرمة بيع العنب لعمل الخمر لان متعلّق العقد في البيع هو العين و انّما المحرّم غايته و متعلّق الإجارة نفس العمل او المنفعة المحرمين و لذا جعلنا الفساد هنا مقتضى القاعدة الاولية نظرا الى عدم كون المحرم ملك الموجر فيدلّ الاخبار الواردة هناك على الفساد هنا و قد يستدلّ بقوله تعالى لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ* و فيه ضعف و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست