responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 168

البيع اذا كان البائع اثنين مط او مع اختلاف اجزاء المبيع قيمة كما اذا كان عبدين فانّه أيضا اجنبىّ عن المقام و عن بيع ما يملك و ما لا يملك أيضا لان نظرة الى غير القبض الذى يحصل من الردّ المالك بل الى انّ تعدّد المالك يقتضى تعدّد البيع فيلزم الجهالة فيما يخصّ باحدهما من الثّمن ثم على القول بالصّحة كما هو الاقرب بناء على ما هو الحقّ من كون تبعّض الصّفقة في المحلّ المجمع عليه موافقا للقاعدة لو كان البعض المردود و المجاز مختلفين في القيمة قسّط الثّمن فيقوم المجموع ثمّ يقوم احدهما منفردا و يلاحظ النّسبة بينهما فيؤخذ من الثّمن بتلك النّسبة لئلّا يلزم الجمع بين العوض و المعوّض لو استرد قيمة المردود خاصّة و في بعض الاحيان و في طريق التّقويم وجوه و اقوال اخر يأتي في المقام الرابع إن شاء اللّه

الثّانية ان يجز في الكلّ مع وقوع العقد على البعض

و هذا لا اشكال ظاهرا في عدم تاثيرها و لو قبل المشترى بعد العلم بها لان الاجازة ليست من صيغ البيع فيكون دخول الزّائد في ملك المشتري بمجرّد التراضى من دون صيغة و لا معاطاة

الثّالثة ان يكون العقد مشتملا على شرط فاجازه بدونه ففيه وجوه

احدها الصّحة مراعى بقبول المشترى

و

ثانيها الصّحة منجزة مع ثبوت الخيار له

ذكرهما بعض المحققين

و

ثالثها الفساد بناء على عدم قابلية العقد للتبعض من حيث الشّرط

و ان كان قابلا له من حيث الجزء ذكره الاستاد قدّه قلت لا اشكال في ضعف الاوّل لان قبول المشترى بعد الاجازة لو جاز كان في الصّورة الثّانية أيضا و قد عرفت فساده و الوجه الثّالث أيضا ضعيف اذ لا يتوقّف الصّحة على القبض الا وجه له أيضا فان الشّرط السّاقط في العقد امّا ان يوجب سقوط العقد أيضا كما عليه القائلون ببطلان العقد بفساد الشّرط او يوجب الخيار كما لو كان صحيحا فالتبعيض غير لازم من سقوط الشّرط قطعا و لذا قيل انّ الصّحة هنا مبنيّة على القول بعدم فساد العقد بفساد الشّرط و ان لم يكن هذا أيضا في محلّه لأنّ سقوط الشرط هناك جاء من الشّرع و هنا من المالك فالاظهر هو الوجه الثّانى الحاقا له بمخالفة المشروط عليه قصورا او تقصيرا

الرّابعة ان يزيد في الاجازة شرطا على العقد المجاز ففيه أيضا وجوه

احدها و هو الأوجه الفساد

لما مرّ من عدم السّبب لاستحقاق المالك على المشتري شيئا سوى العقد المفروض عدم اشتماله عليه

و

ثانيها الصّحة مع الشرط

اذا رضى الاصيل الحاقا للإجازة بالقبول بناء على صحّة الشّرط الواقع في حيّزه و كأنّه مال اليه او قال به بعض المحقّقين و ثالثها الصحّة بدونه الحاقا له بالشّرط السّابق او اللّاحق بناء على عدم كفايته وقوعه في حيّز القول او عدم كون الاجازة مثله في ذلك فيكون كالشّرط اللّغو الغير اللّازم الوفاء

الثّالث من شروطها علم المجيز باصل العقد

و بنوعه و بخصوصيّاته المعتبر علمها في صحّة العقود فلو اجاز مع الشّكّ على تقدير الوقوع او مع عدم احراز جنسه كان لا يدرى انّه بيع لامته او نكاح لها او نوعه فلا يدرى انّه صلح او بيع او مع عدم تشخيص الثّمن او المثمن او نحو ذلك لم تصحّ للغرر المنهىّ على العموم لو لم نقل بان اجازة كلّ عقد لاحقة به في عدم تحمّل الغرر و الّا فلا اشكال في الفساد كما لا اشكال في المجاز اعنى البيع و النّكاح و امثالهما و يضعف بمنع العموم على وجه يشمل الاجازة لأنّها في قوّة الوكالة الّتي يدخلها الغرر و الجهالة حيث يجوز التّوكيل في الشّراء من غير تعيين و كذا في النّكاح و لأجل ذلك الضعف ذهب

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست