responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 135

عمومه او اختصاصه بصورة دون اخرى الثّالث في الاجازة التى هى شرط لصحّته الرّابع في الردّ و احكامه و المراد بالفضولى على ما نقل عن الشّهيد هو الكامل الغير المالك للتصرّف و عن بعض العامّة انه العاقد بلا اذن من يحتاج اليه و على هذا جرى في النّافع و القواعد و الارشاد و غيرهما ما اشتمل على قول لو باع الفضولى أيضا و لعلّه مسامحة كما قيل و يحتمل العكس بناء على كون الفضولى عبارة عن العاقد كما يساعد استعمالاته الدائرة في السنة النّاس غير كتب العلماء فيكون الفضولى في نفس العقد الصّادر عن الفضول اي المستدرك الّذي لا دخل له فيما دخل فيه حقيقة اى الفعل المنسوب الى الفضول كما انّ تفسيره بالعاقد مبنىّ على كون الفضول اسما للعقد حتّى يكون المنسوب اليه هو العاقد فلا مسامحة في شيء من الاطلاقين نعم لو ثبت للفقهاء اصطلاح في لفظه كان احد الاطلاقين نعم زائد لو ثبت للفقهاء اصطلاح في لفظه كان احد الاطلاقين الى مسامحة او مجازا و ح لا بعد في ترجيح الاوّل لكونه اغلب في كلماتهم و امّا على تقدير عدم الاصطلاح فلا مسامحة و كيف كان فالكلام في صحّته بيع من لم يجعل اللّه له ذلك مع استجماعه لشرائط العاقد و من هنا اختلف الانظار فمنهم من جعل السّلطنة على التصرّف من شروط العاقد و منهم من ارجعها الى شروط العوضين فاشترط المملوكية بهذا المعنى و ان الاوّل اولى و كيف كان ففى المقام الاوّل قولان

الاوّل الصّحة [في بيع الفضولي]

و هو المعروف بين قدماء الاصحاب و متأخّريهم بل عن التّذكرة نسبته الى علمائنا تارة صريحا و اخرى ظاهرا بقوله عندنا الّا انّه قال بعد ذلك ان لمنافيه قولا بالبطلان و في كنز العرفان هو المشهور بينهم و عليه القول و قال جماعة لا يكفى خلافا للمحكى عن الشّيخ و الحلّى و ابن زهرة في الخلاف و السّرائر و الغنيه و الفخر في بيع الايضاح و السّيّد الداماد و الأردبيلي و صاحب الحدائق و بعض من وافقهم و من وكالته الايضاح وف موافقة المشهور و عن حاشية الارشاد عدم ترجيح احد القولين و عن كشف الرّموز انّه يلوح من التقى و سلّار قال التّقى ابو الصّلاح على ما نقل ان للولاية على التصرّف تاثيرا في الصحّة و عدمها في الفساد و لا دلالة فيه على الفساد المبحوث عنه و كذا المحكى عن السّرائر حيث قال انّ سكوت المالك لا يدلّ على الاجازة فله اشتراعه بل هو بالدلالة على خلاف ما نسب اليه اولى و امّا المحكى عن ف و الغنية فهما صريحا و لا يحتملان التّاويل بل مع دعوى الاجماع عليه و هو لا ممّن لم يحكموا بالصّحة على ما نقل عنهم و من عداهم حكموا بها موقوفة على الاجازة

[أدلة المثبتين]

حجة الاولين وجوه الاوّل عمومات الكتاب و السّنة مثل أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لأنّ الشّك هنا في شرطية مباشرة من له العقد بنفسه او بوكيله و الاصل عدمها و كذا لو كان الشّكّ من جهة مقارنة الرّضا للعقد فيدفع أيضا باطلاق التجارة عن تراض مع ان الرّضا اعمّ من الفعل و التّقديرى الّذي منه الفحوى و شاهد الحال و هو موجود حال العقد و الّا لم يجزه بعد الاطلاع مع انا نفرض الرّضا الفعلى حاله و نتم في غيره بعدم القول بالفصل بناء على كونه من الفضولى كما ستعرف لكن هذا مبنىّ على كفاية الرّضا من دون استكشافه بالاجازة و يأتي الكلام فيه إن شاء الله و قد يستدلّ أيضا بانّه عقد صدر عن اهله في محلّه امّا انّه عقد فبحكم الفرض و اما انّه صدر

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست