نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 521
و ما تأخذه [1] سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام؛ و ما يتركه [2] الكفار فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين؛ و ما يؤخذ بسرقة [3] من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، و في غير زمانها لآخذه و فيه الخمس.
و من مات من أهل الحرب و خلف مالا و لا وارث له فهو للإمام؛ و إذا نقض الذمي العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات و لا وارث له مسلم ورثه الذمي و الحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و صغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة
إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، و لو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف [4] ينشأ من كون «الكفر ملة واحدة»، و من قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً)[5]، فان عاد ففي قبوله قولان [6]، فإن أصر فقتل قيل [7] لا يملك أطفاله للاستصحاب.
و لو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض [8]، إلا ان يتجاهر فيعمل