responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521

و ما تأخذه [1] سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام؛ و ما يتركه [2] الكفار فزعا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، و مع عدمهم لفقراء المسلمين؛ و ما يؤخذ بسرقة [3] من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، و في غير زمانها لآخذه و فيه الخمس.

و من مات من أهل الحرب و خلف مالا و لا وارث له فهو للإمام؛ و إذا نقض الذمي العهد و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات و لا وارث له مسلم ورثه الذمي و الحربي، فإذا انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، و صغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية و بين الانصراف إلى مأمنهم.

تتمة

إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، و لو انتقل الى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف [4] ينشأ من كون «الكفر ملة واحدة»، و من قوله تعالى (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً) [5]، فان عاد ففي قبوله قولان [6]، فإن أصر فقتل قيل [7] لا يملك أطفاله للاستصحاب.

و لو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض [8]، إلا ان يتجاهر فيعمل


[1] في (ب): «و ما يأخذه».

[2] في (د): «و ما تركه».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «سرقة».

[4] في (د): «نظر».

[5] سورة آل عمران: الآية 85.

[6] القولان للشيخ في المبسوط: ج 2 ص 57.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 334.

[8] في (ا، ج، د): «لم يعترض»، و في (ب): «لم نتعرض».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست