responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514

و يحكم العقد عليهم بأشياء:

[الأول]

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض؛ و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع و رم المستهدم منها، و يكره للمسلم إجارة الرم.

و لو وجد في بلدة [1] المسلمين كنيسة و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم تنقض [2]، لاحتمال ان تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين.

و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس جاز، و لو شرطنا النقض جاز؛ و لو أطلقوا [3] احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح و هو يقتضي صيرورة الجميع لنا، و عدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم الى مجتمع [4] لعبادتهم.

و لو صالحناهم على أن الأرض لهم و يؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.

و كل موضع منعنا من الإحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، و لا يجوز لهم توسيع خطتها.

[الثاني]

ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم و ان كانت [5] دار جاره في غاية الانخفاض، و في المساواة إشكال، و لا يجب ان يقصر عن بناء جميع


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في بلد».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا تأخيرها»، و في المطبوع و (أ، ج): «لم ينقض».

[3] في (أ): «و لو أطلقنا».

[4] في (ج): «مجمع».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست