نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 514
و يحكم العقد عليهم بأشياء:
[الأول]
أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون و لا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا نقض؛ و لهم الاستمرار على ما كان في الجميع و رم المستهدم منها، و يكره للمسلم إجارة الرم.
و لو وجد في بلدة [1] المسلمين كنيسة و لم يعلم سبقها و لا تأخرها لم تنقض [2]، لاحتمال ان تكون في برية و اتصلت بعمارة المسلمين.
و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين و لهم السكنى و إبقاء الكنائس جاز، و لو شرطنا النقض جاز؛ و لو أطلقوا [3] احتمل النقض لأنا ملكنا الأرض بالصلح و هو يقتضي صيرورة الجميع لنا، و عدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم الى مجتمع [4] لعبادتهم.
و لو صالحناهم على أن الأرض لهم و يؤدون الخراج، فلهم تجديد الكنائس فيها.
و كل موضع منعنا من الإحداث لم نمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر، و لا يجوز لهم توسيع خطتها.
[الثاني]
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم و ان كانت [5] دار جاره في غاية الانخفاض، و في المساواة إشكال، و لا يجب ان يقصر عن بناء جميع
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في بلد».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا تأخيرها»، و في المطبوع و (أ، ج): «لم ينقض».