نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
و يلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فان حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و النساء و غنيمة الأموال [1] نفذ، و كذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم؛ و يجب ان يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين.
و لو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم و قتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، و يجوز المن عليه، و لو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل ان يحكم الحاكم عصموا أنفسهم و أموالهم [4] و أهليهم [5]، و لو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال و سبي الذرية و النساء و أخذ المال سقط القتل خاصة، و لو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز، بل يسترق الذرية و يغنم المال و يخرج منه الخمس و الباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
و لو جعل للزعيم أمان مائة صح، و يعين من شاء، فان عد مائة و أغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية
و فيه مطالب:
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المال».