responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506

و يلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فان حكم بقتل الرجال و سبي الذراري و النساء و غنيمة الأموال [1] نفذ، و كذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم؛ و يجب ان يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين.

و لو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم و قتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، و يجوز المن عليه، و لو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل ان يحكم الحاكم عصموا أنفسهم و أموالهم [4] و أهليهم [5]، و لو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال و سبي الذرية و النساء و أخذ المال سقط القتل خاصة، و لو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز، بل يسترق الذرية و يغنم المال و يخرج منه الخمس و الباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.

و لو جعل للزعيم أمان مائة صح، و يعين من شاء، فان عد مائة و أغفل نفسه جاز قتله.

الفصل الثاني: في عقد الجزية

و فيه مطالب:


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المال».

[2] في (أ): «ما حكم به».

[3] في النسخ الأربع: «و لا يجوز».

[4] في (د): «أموالهم و أنفسهم».

[5] في المطبوع و (ج) و (د): «و أهلهم».

[6] في (ا): «الاسترقاق للرجال».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست