responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488

أو في بيت المال اتساع.

و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [1] استحق أجرة الذهاب؛ و لو واقفوا [2] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [3] و لهذا يسهم له.

و يكره للغازي أن يتولى [4] قتل أبيه الكافر.

و لا يجوز [5] قتل صبيان الكفار و لا نسائهم مع عدم الحاجة.

الفصل الثاني: في الاسترقاق

الأسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و ان كانت الحرب قائمة.

و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، و يتخير الامام بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا؛ و ان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق، و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.

و يجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق [6] الولد.


[1] ليس في (أ): «قبل المواقفة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو وقفوا».

[3] في المطبوع و (ب، ج، د): «الجهاد».

[4] ليس في (أ): «ان يتولى».

[5] في المطبوع و (ج) و (د): «و لا يجوز له».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لا يسترق».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست