نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 488
أو في بيت المال اتساع.
و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [1] استحق أجرة الذهاب؛ و لو واقفوا [2] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [3] و لهذا يسهم له.
و لا يجوز [5] قتل صبيان الكفار و لا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق
الأسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و ان كانت الحرب قائمة.
و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، و يتخير الامام بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا؛ و ان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق، و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
و يجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق [6] الولد.