responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477

كتاب الجهاد

و فيه مقاصد:

[المقصد] الأول من يجب عليه

و هو واجب في كل سنة مرة- إلا لضرورة- [1] على الكفاية، و يراعي الامام النصفة في المناوبة بين الناس.

و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، و هو: «كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، و لا يقصد عين من يتولاه»، و من جملته إقامة الحجج العلمية؛ و دفع الشبهات؛ و حل المشكلات؛ و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [2]؛ و الصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس و الحجامة- فلو امتنع [3] الكل عنها لحقهم الإثم؛ و دفع الضرر عن المسلمين و إزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، و ستر العراة، و إعانة المستعينين [4] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة؛ و كالقضاء؛ و تحمل الشهادة.


[1] في المطبوع: «للضرورة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و النهي عن المنكر».

[3] في المطبوع و (أ، ج، د): «و لو امتنع».

[4] في المطبوع و (ب، ج): «المستغيثين»، و في (د): «و إغاثة المستغيثين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست