responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470

و لو نظر الى غير أهله فأمنى، فبدنة ان كان موسرا، أو بقرة [1] إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا، و لو كان الى أهله فلا شيء و ان أمنى، إلا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و ان أمنى، و بشهوة شاة و ان لم يمن؛ و لو قبلها بغير شهوة فشاة، و بشهوة جزور؛ و لو استمع على [2] من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة و أمنى [3] من غير نظر فلا شيء؛ و لو أمنى عن ملاعبة فجزور.

و لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ و كذا لو كان العاقد محلا على رأي.

و لو أفسد المتطوع [4] ثمَّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد و دم للإحصار و يكفيه قضاء واحد؛ و لو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.

و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره [5]، و القضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.

المطلب الثالث: في باقي المحظورات

في لبس المخيط دم شاة و ان كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة، و كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.

و في استعمال الطيب مطلقا أكلا و صبغا و بخورا و اطلاء، ابتداء


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و بقرة».

[2] في المطبوع: «إلى».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فأمنى».

[4] في (ب) و (ج): «التطوع».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و (د): «أو غيرها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست