نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 466
و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، و لو كان أحدهما محرما في الحرم و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، و يضمن المحرم الفداء.
و لو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، و لو أحضنه و خرج الفرخ سليما فلا ضمان، و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل؛ و يكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال.
و يكره صيد ما بين البريد و الحرم، و يستحب ان يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قوته [1].
و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.
و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد [2] و بعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، و بالعكس فعليه الفداء.
و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
و لو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و ان تلف بغير سببه؛ و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى ان يكمل ريشه ثمَّ يرسله، و عليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لو نتفه.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو كسر قرنه».