responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466

و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، و لو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، و لو كان أحدهما محرما في الحرم و الآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، و لو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شيء على المحل، و يضمن المحرم الفداء.

و لو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، و لو أحضنه و خرج الفرخ سليما فلا ضمان، و لو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.

البحث الثالث: في اللواحق

يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل؛ و يكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه و دخل الحرم و مات فيه ضمنه على إشكال.

و يكره صيد ما بين البريد و الحرم، و يستحب ان يتصدق عنه بشيء لو فقأ عينه أو كسر قوته [1].

و لو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، و لو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.

و لو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد [2] و بعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، و بالعكس فعليه الفداء.

و لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.

و لو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه و ان تلف بغير سببه؛ و لو كان مقصوصا وجب حفظه الى ان يكمل ريشه ثمَّ يرسله، و عليه الأرش بين كونه منتوفا و صحيحا لو نتفه.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو كسر قرنه».

[2] في (ب): «صيدا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست