responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462

أما المباشرة:

فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، و الأقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول؛ و سواء في التحريم ذبح المحرم و ان كان في الحل و ذبح المحل في الحرم، و يكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل [1]، و جلده ميتة [2]: و لو صاده المحرم و ذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، و لو ذبح [3] المحل في الحل و أدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

و لو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم [4] فداء كاملا.

و لو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم و قيمتان: إحداهما للحرم و الأخرى لاستصغاره.

و لو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم و قيمة اللبن، و ينسحب في غيرها.

و لو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.

و في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كل واحد الربع؛ و في عينيه القيمة؛ و في كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

فروع:

[الأول]

أ: لو صال عليه صيد فدفعه و أدى [5] دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، و لو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «حتى المحل في الحل».

[2] في (ب): «ميت».

[3] في (ج): «و لو ذبحه».

[4] في (ج): «كل واحد منهم».

[5] في المطبوع و (ج): «فأدى»، و في (ب): «و أدى الى القتل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست