نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 444
ذي الحجة.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة؛ و زمانه كهدي التمتع.
و من نذر نحر بدنة و عين مكانا [1] تعين، و إلا نحرها بمكة.
و لا يتعين للأضحية مكان؛ و زمانها بمنى أربعة [2]- يوم النحر و ثلاثة بعده-، و في الأمصار ثلاثة؛ و يجوز ادخار لحمها، و يكره ان يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير
و يجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل خصوصا للملبد [3] و الصرورة، و لا يتعين عليهما على رأي.
و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحق، و في إجزائه نظر و يجزئ في التقصير قدر الأنملة.
و لو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فان تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، و بعث بشعره ليدفن بها ندبا [4]، و لو تعذر لم يكن عليه شيء.
و يمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج و سعيه، فإن أخره عامدا