responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444

ذي الحجة.

و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة؛ و زمانه كهدي التمتع.

و من نذر نحر بدنة و عين مكانا [1] تعين، و إلا نحرها بمكة.

و لا يتعين للأضحية مكان؛ و زمانها بمنى أربعة [2]- يوم النحر و ثلاثة بعده-، و في الأمصار ثلاثة؛ و يجوز ادخار لحمها، و يكره ان يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره.

المطلب الثالث: في الحلق و التقصير

و يجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل خصوصا للملبد [3] و الصرورة، و لا يتعين عليهما على رأي.

و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحق، و في إجزائه نظر و يجزئ في التقصير قدر الأنملة.

و لو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فان تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، و بعث بشعره ليدفن بها ندبا [4]، و لو تعذر لم يكن عليه شيء.

و يمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.

و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج و سعيه، فإن أخره عامدا


[1] في (ا): «مكانه»، و (ج): «مكانها».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أربعة أيام».

[3] «تلبيد الشعر»: «ان يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. تذكرة الفقهاء:

ج 1 ص 390.

[4] في (أ): «و بعث شعره ليدفن فيها استحبابا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست