responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440

[البحث] الأول: في أصناف الدماء

إراقة الدم إما واجب أو ندب، فالأول: هدي التمتع و الكفارات و المنذور و شبهه و دم التحلل؛ و الثاني: هدي القران و الأضحية و ما يتقرب به تبرعا.

فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره متطوعا بالحج أو مفترضا و لا يجب على غيره.

و يتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء عنه [1] و بين أمره بالصوم، فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي.

و لا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد و مع الضرورة الصوم- على رأي-، و في الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد.

و لو فقد الهدي و وجد ثمنه، خلفه عند ثقة ليشتري عنه و يذبح طول ذي الحجة، فان لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة.

و لو عجز عن الثمن تعين البدل، و هو صوم عشرة أيام «ثلاثة» في الحج متوالية آخرها عرفة، فان أخر صام يوم التروية و عرفة و صام الثالث بعد النفر، و لو فاته يوم التروية أخر الجميع الى بعد النفر، و يجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة؛ فإن وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه؛ و يجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج و لم يصمها وجب الهدي [2]؛ و لو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا؛ و «السبعة» إذا رجع الى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق- من مضي شهر و وصول أصحابه بلده- ثمَّ صامها.

و لو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة- على


[1] ليس في (ب): «عنه».

[2] في المطبوع: «وجب الهدي في العام المقبل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست