نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 432
و روي [1]: شاة، و عمدا تصير حجته مفردة- على رأي- و يبطل الثاني على رأي.
و لو جامع عامدا قبل التقصير [2] وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر.
و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: في إحرام الحج
و النظر في أمور ثلاثة:
[الأمر] الأول: في وقته و محله
أما وقته: فاذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج، و أفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره و أقله ركعتان، و يجوز تأخيره الى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
[1] كما في وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التقصير ح 2 ج 9 ص 544، عن من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتع و .. ح 2742 ج 2 ص 375، و عن تهذيب الأحكام: ب 10 في الخروج الى الصفا ح 52 ج 5 ص 158، و عن الاستبصار: ب 163 فيمن نسي التقصير حتى أهل بالحج ح 1 ج 2 ص 242،:
«عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو جامع قبل التقصير عامدا».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 432