responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426

ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان؛ و لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.

[الواجب الخامس]

ه: الختم بالحجر؛ فلو أبقى من الشوط شيئا و إن قل لم يصح؛ بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.

[الواجب السادس]

و: جعل البيت على يساره؛ فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.

[الواجب السابع]

ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت؛ فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، و لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.

[الواجب الثامن]

ح: إدخال الحجر في الطواف؛ [1] فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصح.

[الواجب التاسع]

ط: الطواف بين البيت و المقام؛ فلو أدخل المقام فيه لم يصح.

[الواجب العاشر]

ي: رعاية العدد؛ فلو نقص عن سبعة و لو شوطا أو بعضه و لو خطوة لم يصح، و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه [2] الركن، و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، و صلى الفريضة أولا و للنافلة [3] بعد السعي، و يكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر؛ و لو نقص من طوافه ناسيا أتمه ان كان في الحال، و إن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف؛ و كذا لو قطع طوافه لدخول


[1] في (د): «في طوافه».

[2] في (ا): «بلوغ».

[3] في المطبوع و (أ، ج): «و النافلة»، و في (د): «يصلي»، و في (ب، د): «للفريضة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست