نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 426
ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للإتمام مع احتمال البطلان؛ و لو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح.
[الواجب الخامس]
ه: الختم بالحجر؛ فلو أبقى من الشوط شيئا و إن قل لم يصح؛ بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
[الواجب السادس]
و: جعل البيت على يساره؛ فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح.
[الواجب السابع]
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت؛ فلو مشى على شاذروان الكعبة لم يصح، و لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.
[الواجب الثامن]
ح: إدخال الحجر في الطواف؛ [1] فلو مشى على حائطه، أو طاف بينه و بين البيت لم يصح.
[الواجب التاسع]
ط: الطواف بين البيت و المقام؛ فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
[الواجب العاشر]
ي: رعاية العدد؛ فلو نقص عن سبعة و لو شوطا أو بعضه و لو خطوة لم يصح، و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه [2] الركن، و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، و صلى الفريضة أولا و للنافلة [3] بعد السعي، و يكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر؛ و لو نقص من طوافه ناسيا أتمه ان كان في الحال، و إن انصرف فان كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلى أهله استناب، و لو كان دون النصف استأنف؛ و كذا لو قطع طوافه لدخول