responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423

ج: الطيب مطلقا- على رأي-: أكلا و لو مع [1] الممازجة مع بقاء كيفيته [2]، و لمسا، و تطييبا [3] و إن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة و اضطرارا و يقبض على أنفه؛ و يتأكد المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و العود؛ و يجوز السعوط مع الضرورة، و الاجتياز في موضع يباع فيه، و يقبض على أنفه، و لا يقبض من الكريهة [4]، و يزيل ما أصاب الثوب منه.

د: الاكتحال بالسواد- على رأي- و بما فيه طيب.

ه: النظر في المرآة على رأي.

و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا؛ و بما فيه طيب و إن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته [5] تبقى الى بعد الإحرام، و لو لم تبق جاز؛ و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج.

ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- و ان كان بحك الجلد أو السواك.

ح: قص الأظفار.

ط: إزالة الشعر و ان قل، و يجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.

ى: قطع الشجر و الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، و إلا شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي المحالة [6].


[1] في (أ) و (د): «و لو كان مع».

[2] في (أ) و (ج) و (د): «كيفية»، و في (ب): «كيفه».

[3] في (د) و المطبوع: «تطيبا».

[4] في (ا): «الكراهية»، و في (د): «الكريهية».

[5] في (أ): «إذا له رائحة».

[6] في (ب): «عودتي المحالة».

قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: «هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، و المحالة- بكسر الأول-: البكرة العظيمة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست