responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389

و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره.

و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و كفر، و لو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.

المطلب الثاني: في شرائطه

و هي سبعة:

[الشرط الأول]

أ: النية، و يشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا الى الله تعالى، و ينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين ان قلنا بوجوبه.

[الشرط الثاني]

ب: الصوم، فلا يصح بدونه، و يشترط قبول الزمان له [1] و المكلف له، فلا يصح في العيدين و لا من الحائض و لا النفساء [2].

و لا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ [3]، و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء و النذر [4] فالأقرب الاجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف.

[الشرط الثالث]

ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخير في


[1] ليس في (ج) و (د): «له».

[2] في (أ): «و لا من النفساء»، و في (ب) و (د): «و النفساء».

[3] في (د): «أجزأه».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «القضاء أو النذر».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست