نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 389
و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لأكثره.
و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع استأنف متتابعا و كفر، و لو لم يشرط أو لم يعين الزمان كفر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه
و هي سبعة:
[الشرط الأول]
أ: النية، و يشترط فيها القصد الى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه متقربا الى الله تعالى، و ينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين ان قلنا بوجوبه.
[الشرط الثاني]
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، و يشترط قبول الزمان له [1] و المكلف له، فلا يصح في العيدين و لا من الحائض و لا النفساء [2].
و لا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزأ [3]، و لو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين و اعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء و النذر [4] فالأقرب الاجزاء عنه و عن صوم الاعتكاف.
[الشرط الثالث]
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة، و لو وجب قضاء يوم افتقر الى آخرين و ينوي فيهما الوجوب أيضا و يتخير في