responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359

[التاسع]

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، و إلا فلا.

[العاشر]

ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.

[الحادي عشر]

يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب [1] الفطرة، و كذا المرهون و المغصوب و الضال [2] و ان انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت [3].

[الثاني عشر]

يب: نفقة زوجة العبد على مولاه و فطرتها [4].

المطلب الثاني: في وقتها

و تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، و لا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، و يجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، و يحرم بعده [5].

ثمَّ إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، و إلا قضاها على رأي.

و لو أخر مع الإمكان و العزل ضمن، و مع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان و التحريم.

و الحمل كالتأخير.

و لو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم و يقضي.

و مستحقها و هو مستحق زكاة المال، و يستحب اختصاص القرابة ثمَّ الجيران.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتجب».

[2] في (أ): «و الضال و المغصوب».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ما لم يغلب ظن الموت».

[4] في (أ) و المطبوع: «و فطرتها على مولاه».

[5] في (أ): «بعدها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست