نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
السجدتين سجدهما مع الذكر و إن تكلم أو طال الزمان.
[الثامن]
ح: لا تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأي.
[التاسع]
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت، فان فات سهوا نوى القضاء، و تتأخر حينئذ عن الفائتة [1] السابقة.
الفصل الثاني: في القضاء
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في سببه
و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكن من المطهر وضوء و تيمما.
و يسقط عن الكافر الأصلي و إن وجبت عليه- لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.
و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه [2]، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و ان استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها [3]، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد
[1] في (ب) و (ج): «و يتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة».