responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309

السجدتين سجدهما مع الذكر و إن تكلم أو طال الزمان.

[الثامن]

ح: لا تداخل في السهو و ان اتفق السبب على رأي.

[التاسع]

ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة و الاستقبال و الأداء في الوقت، فان فات سهوا نوى القضاء، و تتأخر حينئذ عن الفائتة [1] السابقة.

الفصل الثاني: في القضاء

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في سببه

و هو فوات الصلاة الواجبة أو النافلة على المكلف، فلا قضاء على الصغير و المجنون و المغمى عليه و الحائض و النفساء و غير المتمكن من المطهر وضوء و تيمما.

و يسقط عن الكافر الأصلي و إن وجبت عليه- لا عن المرتد إذا استوعب العذر الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة و أداء ركعة في آخره.

و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه [2]، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و ان استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها [3]، أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.

و لو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد


[1] في (ب) و (ج): «و يتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة».

[2] في (أ) و (ج): «ذكرناه».

[3] في المطبوع و (ب، ج): «أو غيرها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست