responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307

[الثالث]

ج: لو شك في عدد الثنائية ثمَّ ذكر، أعاد ان كان قد فعل المبطل، و إلا فلا.

[الرابع]

د: لو اشترك السهو بين الامام و المأموم اشتركا في الموجب، و لو انفرد أحدهما اختص به؛ و لو اشتركوا [1] في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام [2] بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، و لو ركع المأموم أولا رجع الإمام و يتبعه [3] المأموم ان نسي سبق الركوع و استمر ان تعمد [4].

[الخامس]

ه: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، و على من تكلم ناسيا [5]، أو سلم [6] في غير موضعه ناسيا، و قيل: [1] في كل زيادة و نقيصة غير


[1] لم نظفر بقائله صريحا و لا بمأخذه، إلا أن المصنف حكاه عن الشيخ الصدوق في تحرير الأحكام: ج 1 ص 50 س 18 قال: «قال ابن بابويه: يجب لكل نقيصة أو زيادة سهوا، عملا برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام)»، و قال في منتهى المطلب: ج 1 ص 417 س 34 «و ابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان- ثمَّ قال:- و الصائرون اليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد و سلم، و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة، فتشهد فيهما تشهدا حفيفا [7]»، و كذا


[1] في المطبوع و (ج): «اشتركا».

[2] ليس في (ب): «الإمام».

[3] في (ب) و (د): «تبعه».

[4] في (د): «تعمده».

[5] في (ب): «ذكرناه، و على من تكلم ناسيا في الصلاة».

[6] في (أ) و (د): «و على من سلم».

[7] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327، الاستبصار: ب 122 في التسبيح و التشهد في سجدتي السهو ح 1 ج 1 ص 380، تهذيب الاحكام: ب 10 في أحكام السهو في الصلاة ح 73 ج 2 ص 196، من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 1019 ج 1 ص 350.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست