responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276

و الطمأنينة فيه.

و طويل اليدين ينحني كالمستوي، و العاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فان عجز أصلا أومأ برأسه، و القائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت [1] صلاته، و لو عجز عن الطمأنينة سقطت، و كذا لو عجز عن الرفع فان افتقر الى ما يعتمد عليه وجب.

و يستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه و كذا عند كل تكبيرة [2]، و «سمع الله لمن حمده» [3] ناهضا، و التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: «سبحان ربي العظيم و بحمده»، و الدعاء المنقول [4] قبل التسبيح، و رد ركبيته الى خلفه و تسوية ظهره، و مد عنقه موازيا لظهره، و رفع الإمام صوته بالذكر، و التجافي، و وضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، و يختص ذات العذر بتركه، و يكره جعلهما تحت ثيابه.

الفصل السادس: السجود [5]

و هو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن [6] لو أخل بهما [7] عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.


[1] في المطبوع و (أ): «قبل إكماله عامدا و لم يعده بطلت».

[2] في (ب) و (ج): «تكبير».

[3] ليس في المطبوع و (ج، أ، د): «لمن حمده».

[4] في متون الشروح «و الدعاء بالمنقول».

[5] في (ا) (ج) (د): «في السجود».

[6] في (ب، د): «هما ركن معا».

[7] في المطبوع و (أ، ج، د): «بهما معا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست