د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ و لو بان عدم الدخول أعاد؛ و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثمَّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.
[الخامس]
ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
[السادس]
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، و كذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا [2]؛ و صورتها «الله أكبر»، فلو عرف «أكبر»، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك، و ان عمم كقوله: أكبر من كل شيء- و ان كان هو المقصود- بطلت.
و يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم بلغته؛ و الأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحريك اللسان.
و يتخير في تعيينها من السبع؛ و لو كبر للافتتاح ثمَّ كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل [3]، و لو كبر له ثالثا صحت.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا القصر».