responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

و القصر [1]، و إن تخير.

[الرابع]

د: المحبوس إذا نوى- مع غلبة الظن ببقاء الوقت- الأداء فبان الخروج أجزأ و لو بان عدم الدخول أعاد؛ و لو ظن الخروج فنوى القضاء ثمَّ ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج الوقت.

[الخامس]

ه: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.

[السادس]

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة، و كذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا.

الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام

و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا [2]؛ و صورتها «الله أكبر»، فلو عرف «أكبر»، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال: الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك، و ان عمم كقوله: أكبر من كل شيء- و ان كان هو المقصود- بطلت.

و يجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فان ضاق أحرم بلغته؛ و الأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحريك اللسان.

و يتخير في تعيينها من السبع؛ و لو كبر للافتتاح ثمَّ كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل [3]، و لو كبر له ثالثا صحت.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا القصر».

[2] في المطبوع و (أ): «أو سهوا».

[3] في المطبوع: «به» بدل «قبل»، و في (ا): «قبله»، و في متن الإيضاح: «ان لم ينو الخروج به قبل ذلك».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست