نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
بعد فراغه صح [1] العصر و أتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، و إلا صلاهما معا.
[الخامس]
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء، و إن [2] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثمَّ تجدد وجب القضاء مع الإهمال و يستحب [3] لو قصر، و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء.
[السادس]
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [4]، و الا تمَّ [5] ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأول: الماهية
و هي الكعبة للمشاهد و حكمه [6]، و جهتها لمن بعد؛ و المشاهد لها و المصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [7] و لو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، و لو انهدمت الجدران (و العياذ بالله) استقبل الجهة؛ و المصلي على
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «صحت».