responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250

بعد فراغه صح [1] العصر و أتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، و إلا صلاهما معا.

[الخامس]

ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء، و إن [2] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثمَّ تجدد وجب القضاء مع الإهمال و يستحب [3] لو قصر، و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الأداء.

[السادس]

و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [4]، و الا تمَّ [5] ندبا.

الفصل الثالث: في القبلة

و مطالبه ثلاثة:

[المطلب] الأول: الماهية

و هي الكعبة للمشاهد و حكمه [6]، و جهتها لمن بعد؛ و المشاهد لها و المصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [7] و لو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، و لو انهدمت الجدران (و العياذ بالله) استقبل الجهة؛ و المصلي على


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «صحت».

[2] في (ج) و (د): «فان».

[3] في (أ) و (د): «و استحب».

[4] ليس في (د): «من الوقت»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «من الوقت مقدار ركعة».

[5] في المطبوع و النسخ: «أتم».

[6] في (ا، ب، ج): «أو حكمه».

[7] في (أ): «يستقبل أي جدرانها شاء».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست