نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 237
[السبب] الثاني: الخوف على النفس أو المال،
من لص أو سبع أو عطش [1] في الحال، أو توقعه في المآل- أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين؛ سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف و إن كان صبيا أو فاسقا.
و لو تألم في الحال و لم يخش العاقبة توضأ.
[السبب] الثالث: عدم الوصلة،
بأن يكون في بئر و لا آلة معه.
و لو وجده بثمن وجب شراؤه و ان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب و ان قصر عن ثمن المثل؛ و لو لم يجد الثمن فهو فاقد.
و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.
و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم و لا يغسل بعض الأعضاء.
و غسل النجاسة العينية عن البدن و الثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فان خالف ففي الإجزاء نظر.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به
و يشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.
فلا يجوز التيمم بالمعادن، و لا الرماد، و لا النبات المنسحق