responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237

[السبب] الثاني: الخوف على النفس أو المال،

من لص أو سبع أو عطش [1] في الحال، أو توقعه في المآل- أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين؛ سواء استند في معرفة ذلك الى الوجدان أو قول عارف و إن كان صبيا أو فاسقا.

و لو تألم في الحال و لم يخش العاقبة توضأ.

[السبب] الثالث: عدم الوصلة،

بأن يكون في بئر و لا آلة معه.

و لو وجده بثمن وجب شراؤه و ان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة، ما لم يضر به في الحال فلا يجب و ان قصر عن ثمن المثل؛ و لو لم يجد الثمن فهو فاقد.

و كما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، و لو وهب منه الماء أو أعير الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.

و لو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم و لا يغسل بعض الأعضاء.

و غسل النجاسة العينية عن البدن و الثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما، فان خالف ففي الإجزاء نظر.

الفصل الثاني: فيما يتيمم به

و يشترط كونه أرضا- إما ترابا أو حجرا أو مدرا-، طاهرا، خالصا، مملوكا أو في حكمه.

فلا يجوز التيمم بالمعادن، و لا الرماد، و لا النبات المنسحق


[1] في (أ): «من سبع أو لص أو خوف عطش».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست