responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232

عليه أولا.

و ليست الجماعة شرطا و لا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ و إن كان امرأة.

و يشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما و ليلة- على رأي-، و لو قلع صلي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.

و المسبوق يكبر مع الإمام ثمَّ يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فان رفعت الجنازة أو دفنت أتم و لو على القبر، و لو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.

و إذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، و تكرار الصلاة على كل واحدة، أو على كل طائفة.

و لو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام و استئناف الصلاة على الثانية، و بين الابطال و الاستئناف عليهما، و الأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، و تجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد [1] عند ورك الأقرب و هكذا صفا مدرجا ثمَّ يقف الإمام عند [2] وسط الصف.

الفصل الرابع: في الدفن

و الواجب فيه- على الكفاية- شيئان: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع و تكتم رائحته عن الناس؛ و استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.


[1] في المطبوع: «رأس الميت الأبعد».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «عند».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست