responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191

المقصد الثالث في النجاسات

و فيه فصلان:

[الفصل] الأول: في أنواعها

و هي عشرة:

الأول و الثاني البول و الغائط: من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول و إن كان التحريم عارضا كالجلال؛ و المني: من كل حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا؛ و الدم: من ذي النفس السائلة مطلقا؛ و الميتة منه؛ و الكلب و الخنزير: و أجزاؤهما و ان لم يحلهما [1] الحياة كالعظم؛ و المسكرات: و يلحق بها العصير إذا غلا و اشتد؛ و الفقاع؛ و الكافر: سواء كان أصليا أو مرتدا و سواء انتمى الى الإسلام كالخوارج و الغلاة أو لا.

و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا و ميتا؛ و لا ينجس من الميتة ما لا تحله [2] الحياة كالعظم و الشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر [3] و الدم المستخلف [4] في اللحم مما لا يقذفه


[1] في (ا، د): «تحلها»، و في النسخة الأصل: «يحلهما (يحلها- خ)».

[2] في (أ): «ما لا تلجه».

[3] ليس في (أ): «و الكافر».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المختلف».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست