responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189

الجاري طهرت؛ و لو زال تغيرها بغير النزح و الاتصال [1] فالأقرب نزح الجميع، و إن زال ببعضه لو كان على إشكال.

الفصل الخامس: في الأحكام

يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا، و في الأكل و الشرب اختيارا.

فان تطهر به لم يرتفع حدثه، و لو صلى أعادهما مطلقا، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه [2] العلم مطلقا، و إلا ففي الوقت خاصة.

و حكم المشتبه بالنجس حكمه، و لا يجوز له التحري و ان انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما؛ و لا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش.

و لو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة، و مع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء و التيمم.

و كذا يصلي في الباقي من الثوبين، و عاريا مع احتمال الثاني خاصة: و لو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما، فإن تطهر بهما فالوجه البطلان؛ و لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة [3] به طهر.

و هل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند الى سبب، و إلا فلا.

و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و إن استند [4] الى السبب؛


[1] في (ا): «أو الاتصال».

[2] في (أ): «يعيد الصلاة مطلقا ان سبق العلم».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بالمشتبه».

[4] في (أ): «و لو استند»، و في (ب): «و ان أسند».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست