responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182

المقصد الثاني في المياه

و فصوله خمسة:

[الفصل] الأول: في المطلق

و المراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و يمتنع سلبه عنه.

و هو المطهر من الحدث و الخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة.

فإن خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه و إن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه الى قيد فيصير مضافا.

و إن خرج بممازجة [1] النجاسة فأقسامه ثلاثة:

[القسم] الأول: «الجاري»

و انما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون و الطعم و الرائحة، التي هي مدار الطهورية و زوالها، لا مطلق الصفات كالحرارة- بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، و لو تغير بعضه [2] نجس دون ما قبله و بعده [3].


[1] في (د) و المطبوع: «و ان خرج عنها بممازجة النجاسة».

[2] في (ج): «بعضه بها».

[3] في (أ) و المطبوع: «و ما بعده».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست