responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180

و كل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، و غسل الأموات كاف عن فرضه.

الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء

يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه، و في الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين و الأثر و لا عبرة بالرائحة، و غير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار و شبهها من خرق و خشب و جلد مزيلة للعين لا للأثر [1] و الماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل، و يجزي ذو الجهات الثلاث و التوزيع على أجزاء المحل، و ان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و يستحب الوتر، و لو نقي بدونها وجب الإكمال، و لا يجزي المستعمل و لا النجس و لا ما يزلق عن النجاسة، و يحرم بالروث و العظم و ذي الحرمة كالمطعوم و تربة الحسين (عليه السلام)، و يجزي.

و يجب على المتخلي ستر العورة [2].

و يحرم استقبال القبلة و استدبارها مطلقا [3]، و ينحرف في المبني عليهما.

و يستحب: ستر البدن؛ و تغطية الرأس؛ و التسمية؛ و تقديم اليسرى دخولا و اليمنى خروجا؛ و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و الفراغ منه؛ و الاستبراء في البول للرجل: بأن يمسح [4] من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأسه ثلاثا، و ينتره ثلاثا، فان وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، و لو لم يستبرئ أعاد الطهارة، و لو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة و غسل الموضع؛ و مسح بطنه عند الفراغ.

و يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في الحدثين؛ و استقبال الريح


[1] ليس في المطبوع و (ج) و (د): «لا للأثر».

[2] في المطبوع: «العورتين».

[3] أي: سواء في الصحاري و البنيان.

[4] في المطبوع: «يمسح ذكره من المقعدة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست