responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178

طهارة [1]؛ و التجديد.

و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم- إن وجبا-، و لصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة.

و يستحب للجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، و يقضى لو فات الى آخر السبت، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و خائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده؛ و أول ليلة من رمضان [2]؛ و نصفه؛ و سبع عشرة؛ و تسع عشرة؛ و إحدى و عشرين؛ و ثلاث و عشرين؛ و ليلة الفطر؛ و يومي العيدين [3]؛ و ليلة نصف رجب؛ و نصف شعبان؛ و يوم المبعث [4]؛ و الغدير [5]؛ و المباهلة [6]؛ و عرفة [7]؛ و نيروز الفرس [8]؛ و غسل الإحرام؛ و الطواف؛ و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)؛ و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق؛ و المولود؛ و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة [9]؛ و التوبة عن فسق أو كفر؛ و صلاة الحاجة و الاستخارة؛ و دخول الحرم، و المسجد الحرام،


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «الطهارة».

[2] في ا، ج: «من شهر رمضان».

[3] «ليلة الفطر»: ليلة أول شهر شوال؛ «يومي العيدين»: عيد الفطر و هو أول شوال، و عيد الأضحى و هو عاشر ذي الحجة.

[4] هو السابع و العشرون من رجب.

[5] هو الثامن عشر من ذي الحجة.

[6] هو الرابع و العشرون من ذي الحجة.

[7] هو التاسع من ذي الحجة.

[8] هو أول سنة الفرس، و فسر ب: حلول الشمس ببرج الحمل، و ب: عاشر أيار، و ب: أول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي. جامع المقاصد: ج 1 ص 75.

[9] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «بعد ثلاثة أيام».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست