و الغسل يجب لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد، و قراءة العزائم- إن وجبا-، و لصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة.
و يستحب للجمعة من طلوع الفجر الى الزوال، و يقضى لو فات الى آخر السبت، و كلما قرب من الزوال كان أفضل، و خائف الإعواز يقدمه يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده؛ و أول ليلة من رمضان [2]؛ و نصفه؛ و سبع عشرة؛ و تسع عشرة؛ و إحدى و عشرين؛ و ثلاث و عشرين؛ و ليلة الفطر؛ و يومي العيدين [3]؛ و ليلة نصف رجب؛ و نصف شعبان؛ و يوم المبعث [4]؛ و الغدير [5]؛ و المباهلة [6]؛ و عرفة [7]؛ و نيروز الفرس [8]؛ و غسل الإحرام؛ و الطواف؛ و زيارة النبي و الأئمة (عليهم السلام)؛ و تارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق؛ و المولود؛ و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة [9]؛ و التوبة عن فسق أو كفر؛ و صلاة الحاجة و الاستخارة؛ و دخول الحرم، و المسجد الحرام،
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ الأربع: «الطهارة».