هذا كله بالنسبة إلى العين، فقد عرفت سقوط الخيار لتعارض أدلة الطرفين و الرجوع الى أصل اللزوم، مضافا الى أن أخبار العتق هي المعمول بها عند الأصحاب و كفاية الوجهين الأخيرين في سقوط الخيار فتسقط أدلة الخيار عن الاعتبار.
و أما بالنسبة إلى أخذ القيمة فلا منافاة و لا مانع بالنسبة إليه، بل قد يقال أنه هو مقتضى الجمع بين أدلة الخيار و أدلة العتق فحينئذ يفرض المنعتق كالتالف لما دل الدليل من الإجماع و غيره على أن الحر لا يعود رقا، فيستحق البائع قيمته و لكن قد يقال: أن القيمة بدل العين فيمتنع استحقاق البدل بدون استحقاق المبدل.
و منها: ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه،
فهل يجري فيه خيار المجلس كسائر أحكامه؟ فيه اشكال من جهة الرد في صحة البيع و عدمه، بمعنى أنه هل شراء المسلم له منه على وجه الاستنقاذ حتى لا يجري فيه الخيار، أو على وجه البيع فيثبت فيه الخيار؟
قال العلامة (قده) في كتاب بيع الحيوان و الأناسي: و كل حربي قهر حربيا فباعه صح- و ان كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنته و بنيه و أبويه- على اشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
و التحقيق: صرف الشراء الى الاستنقاذ و ثبوت الملك للمشتري بالتسليط، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر، إلخ.
و الاشكال في صحة البيع تزاحم سبب الملك مع سبب العتق، فالقرابة تقتضي كونه منعتقا على الحربي، و قهره عليه يقتضي كونه مملوكا له فمقتضاهما دائم كما إذا أوقع العقد الوكيلان في آن واحد في مال مخصوص للموكل،