responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 653

تحقق الإجماع المركب، أو أن التبين و التنبه على ما في الرواية، لعل له مدخلية في سقوط الأرش و الرد كالتبري. و الكلام انما هو في مجرد العلم من المشتري لا في صورة إعلام البائع و تبرئته.

هذا و في نسخة «التهذيب» مكان: لم يبين له: لم يبرأ اليه. و في بعض النسخ: لم ينبه، كما في «مكاسب» شيخنا العلامة (قده) و لكن في نسخة «الكافي» ما ذكرناه، كما في «الجواهر».

و كيف كان، الحق هو سقوط الخيار مع العلم بالعيب من جهة أن علمه أقدام ضرورة دلالة الاخبار على ثبوت الخيار مطلقا و ليس ثبوت خيار العيب من جهة قاعدة «لا ضرر» حتى ينافيها الاقدام، نعم قد يوجه بأن إقدامه مع العيب رضائه بالمعيب و الرضا بالمعيب مسقط لخياره.

فيه: أيضا ما لا يخفى، لأنه لو سلم السقوط مع الرضا هو الرضا بعد العقد لا قبله، بل الاولى استناد مدرك المسألة الى أخبار خاصة الدالة على سقوط الخيار مع العلم كأخبار الرق.

مضافا الى عدم تحقق الخيار الا مع الجهل لانصراف دليله الى غير الفرض فتبقى أصالة اللزوم و البراءة عن الأرش مرجعين.

و ثانيها: تبري البائع عن المعيوب،

بأن يقول: بعتك هذا بكل عيب أو أنا بريء من كل عيب أو نحو ذلك، و يدل على سقوط الخيار معه وجوه:

«أحدها» الإجماعات المحكية عن «الخلاف» و «الغنية» و «التذكرة».

و «ثانيها» ما ذكره في «التذكرة» من أن الخيار انما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق. و حاصله: أن الظاهر من حال المتعاقدين عند الاقتباض ارادة الصحيح و سلامة المبيع، كظهور ارادتها من نقد البلد و تسليم بلد العقد، فلو ظهر معيبا يتحقق خيار العيب لتخلفه عما أراده

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست